Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47880.2017 بتاريخ 19/01/2018 : حجية الحكم البات تمنع إعادة الدفع ببطلان التنبيه
قرار تعقيبي عدد 47880.2017 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول إعادة إثارة بطلان التنبيه بعد صيرورة الحكم القاضي بصحته باتا
Principe juridique
- متى صدر حكم بات في صحة محضر التنبيه وبتّ في الطعون المتعلقة به، امتنع على الخصوم إعادة إثارة بطلانه أو طرح ذات المنازعة من جديد باعتبار حجية ما قضي فيه.
- تثبت الصفة في القيام بدعوى الخروج لانتهاء مدة التسويغ لمن آلت إليه ملكية العقار متى ثبتت الملكية وتقرر حلول المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة الكرائية.
- يمارس المالك حق رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار متى التزم بدفع منحة تساوي كراء أربعة أعوام قبل خروج المتسوغ، ولا يقتضي هذا السبب تحديد نوع الأشغال ما دام تنفيذ التجديد يستلزم إخلاء المحل.
- الطعن بالإلغاء في رخصة الهدم أمام المحكمة الادارية لا يترتب عليه بذاته تعطيل النظر في دعوى الخروج المؤسسة على رفض التجديد لتجديد البناء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 558 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 10 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.