Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن
قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده طبق الإجراءات المقررة.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا استدعى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف رغم ذلك عن تسلم النسخة وتقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر.
- يعد عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.