Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31606 بتاريخ 19/01/2022 : فقدان السند صبغته الصيرفية عند خلوه من إمضاء الساحب

قرار تعقيبي عدد 31606 بتاريخ 19/1/2022 : فقدان الكمبيالة لطبيعتها الصيرفية عند خلوها من إمضاء الساحب

J P 31606/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. إمضاء الساحب يعد من التنصيصات الوجوبية في الكمبيالة، وخلو السند منه يفقده صبغته الصيرفية ويحول دون تطبيق أحكام القانون الصيرفي عليه.
  2. إذا اضمحلت الطبيعة الصيرفية للكمبيالة فإنها تظل قائمة كسند عادي وبداية حجة مدنية تخضع لقواعد القانون العام من حيث تقدير حجيتها وتعزيزها بالوسائل المكملة عند الاقتضاء.
  3. الخلط بين إثبات الالتزام وإثبات واقعة الخلاص يعد تطبيقا غير سليم للقانون، إذ إن واقعة الخلاص باعتبارها واقعة مادية لاحقة للالتزام يجوز إثباتها بكافة الوسائل القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 275 رابعا م ت-الفصل 473 م ا ع-الفصول 140 و133 و86 م م م ت-المطة الثامنة والفقرة الثانية من الفصل 269 م ت-الفقرة الأولى من الفصل 269 م ت-الفصل 598 م ت-الفصلين 427 و437 م ا ع-الفصل 403 م ا ع-الفصل 402 من ذات المجلة-الفصل 427 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.