Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26878 بتاريخ 03/11/2021 : ثبوت الدين بالإقرار المضمن بمحضر بحث جزائي متى انتفت موجبات عدم تجزئة الإقرار

قرار تعقيبي عدد 26878 بتاريخ 03/11/2021 : عدم خضوع الإقرار للتجزئة إلا عند تعلقه بوقائع متفرقة غير مترابطة

J P 26878/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وتمحيص أدلتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستمدا من أوراق القضية.
  2. لا محل للتمسك بمخالفة قواعد تجزئة الإقرار عندما ينصب الإقرار على أمور متفرقة مختلفة ولا يثبت ما يقيم الحجة على ترابطها، فيبقى للمحكمة اعتماد الجزء الذي استوفت به اقتناعها.
  3. يكون الطعن المبني على سوء تطبيق القانون أو ضعف التعليل غير سديد إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها في تقدير الأدلة وقد بُني قضاؤها على معطيات ثابتة وتعليل واقعي وقانوني سليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 440 م ا ع و154 م ا ج-الفصول من 428 الى 439 م ا ع-الفصل 438 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.