Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27723 بتاريخ 17/11/2021 : وجوب تعليل رفض سماع البينة عند التمسك بها لإثبات واقعة الخلاص
قرار تعقيبي عدد 27723 بتاريخ 17/11/2021 : قصور التعليل عند إغفال طلب سماع البينة لإثبات واقعة الخلاص
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على فهم صحيح للمؤيدات ودون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد على الدفوع الجوهرية بدلالات ثابتة من أوراق الملف.
- إغفال محكمة الموضوع بيان موقفها من طلب سماع البينة المقدم لإثبات واقعة مادية متعلقة بالخلاص يعد قصورا في التعليل وخرقا للقانون متى حال ذلك دون تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- على محكمة الموضوع أن تستفرغ جهدها في تمحيص الدفوع الجوهرية وإجراء الأعمال الاستقرائية الضرورية للتحري والتثبت من توفر واقعة الخلاص من عدمها كلما كان ذلك مؤثرا في مآل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 86 و123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.