Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58707 بتاريخ 05/04/2018 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي العجلة متى استلزم تقدير الصفة بحثا في أصل الحق
قرار تعقيبي عدد 58707 بتاريخ 05/04/2018 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية في صفة الشغل
Principe juridique
- يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ الإجراء الحمائي الملائم على أساس ظاهر الأوراق بعد تمحيصها لتقدير مبلغ الجد في النزاع دون حسم أصل الحق.
- متى أثارت مؤيدات الخصم منازعة جدية حول الصفة القانونية للبقاء بالمحل فإن ذلك يوجب بحثا وتمحيصا يتجاوزان ظاهر المستندات ويخرج النزاع عن نطاق القضاء الاستعجالي إلى التقاضي الأصلي.
- وجود مؤيدات ظاهرية تفيد استغلال المحل كمقر لشركة أو كنشاط تجاري يمكن أن يكفي لإضفاء الجدية على الدفع بالصفة ويمنع اعتبار التواجد غصبا على وجه يبرر الإخراج استعجاليا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 189 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.