Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58707 بتاريخ 05/04/2018 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي العجلة متى استلزم تقدير الصفة بحثا في أصل الحق

قرار تعقيبي عدد 58707 بتاريخ 05/04/2018 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية في صفة الشغل

J P 58707/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ الإجراء الحمائي الملائم على أساس ظاهر الأوراق بعد تمحيصها لتقدير مبلغ الجد في النزاع دون حسم أصل الحق.
  2. متى أثارت مؤيدات الخصم منازعة جدية حول الصفة القانونية للبقاء بالمحل فإن ذلك يوجب بحثا وتمحيصا يتجاوزان ظاهر المستندات ويخرج النزاع عن نطاق القضاء الاستعجالي إلى التقاضي الأصلي.
  3. وجود مؤيدات ظاهرية تفيد استغلال المحل كمقر لشركة أو كنشاط تجاري يمكن أن يكفي لإضفاء الجدية على الدفع بالصفة ويمنع اعتبار التواجد غصبا على وجه يبرر الإخراج استعجاليا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 189 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.