Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31268 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان الاستدعاء إذا وقع تبليغه بمكتب محام لم يعد مقرّا مختارا في الطور اللاحق
قرار تعقيبي عدد 31268 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان الاستدعاء عند توجيهه إلى مكتب محام بالطور الأول بعد انتهاء مفعول التعيين
Principe juridique
- لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا للمنوب إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة وتنتهي حجية هذا التعيين بصدور حكم في القضية بتلك الدرجة، بما يوجب عدم اعتماد ذلك العنوان لتوجيه الاستدعاء في طور لاحق.
- توجيه الاستدعاء وتبليغ المستندات إلى عنوان لا تتوافر فيه صفة المقر الأصلي أو المقر المختار وفق الضوابط القانونية يرتب بطلان إجراءات الاستدعاء باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
- تلتزم المحكمة المتعهدة بمراقبة سلامة إجراءات الاستدعاء طبق القانون للتثبت من حصول التبليغ على الوجه الصحيح خاصة عند عدم حضور المستدعى أو من يمثله، ويترتب على تجاوز هذا الواجب تعريض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 68 م مم ت-الفصل 123 م مم ت-الفصل 25 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 8 م مم ت-الفصل 7 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.