Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35939.2021 بتاريخ 07/03/2022 : استحقاق منحة الانتاج يزول بثبوت خلاصها ببطاقات الخلاص
Principe juridique
- يُحمَل انتداب الأجير على الاستخدام القار متى لم تُدلِ المؤجرة بعقود شغل محددة المدة تُثبت بها الصبغة الوقتية للعلاقة الشغلية.
- إنهاء العلاقة الشغلية بدعوى انتهائها بانتهاء أشغال الحضيرة يُكيَّف طردا متى ثبتت الطبيعة القارة للعلاقة ولم يتبين موجب قانوني لانقضائها وفق الحالات القانونية.
- لا يُقبل لدى التعقيب التمسك بدفع لم يُثر أمام محكمة الاستئناف متى كان من الدفوع الجديدة غير المتعلقة بالنظام العام.
- يكون الحكم بمنحة الانتاج معيبا إذا أغفل ما يفيده مضمون بطاقات الخلاص من تمكين الأجير فعليا من تلك المنحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-خرق الفصل 175 م م م ت-الفصلين 14 مكرر و22 م ش-الفصل 14 م ش-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27/2/1964-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 421 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.