Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35939.2021 بتاريخ 07/03/2022 : استحقاق منحة الانتاج يزول بثبوت خلاصها ببطاقات الخلاص

J P 35939.2021/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. يُحمَل انتداب الأجير على الاستخدام القار متى لم تُدلِ المؤجرة بعقود شغل محددة المدة تُثبت بها الصبغة الوقتية للعلاقة الشغلية.
  2. إنهاء العلاقة الشغلية بدعوى انتهائها بانتهاء أشغال الحضيرة يُكيَّف طردا متى ثبتت الطبيعة القارة للعلاقة ولم يتبين موجب قانوني لانقضائها وفق الحالات القانونية.
  3. لا يُقبل لدى التعقيب التمسك بدفع لم يُثر أمام محكمة الاستئناف متى كان من الدفوع الجديدة غير المتعلقة بالنظام العام.
  4. يكون الحكم بمنحة الانتاج معيبا إذا أغفل ما يفيده مضمون بطاقات الخلاص من تمكين الأجير فعليا من تلك المنحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-خرق الفصل 175 م م م ت-الفصلين 14 مكرر و22 م ش-الفصل 14 م ش-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27/2/1964-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 421 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.