Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25459 بتاريخ 23/2/2016 : رفض نفي النزاع الاستحقاقي عند قيام خلاف جدي حول ملكية الأنقاض

قرار تعقيبي عدد 25459 بتاريخ 23/2/2016 : لا تُرجأ منازعة استحقاق الأنقاض إلى القسمة إلا بعد حسمها استقلالا

J P 25459/201623 février 2016

Principe juridique

  1. اشتراك الخصوم في ملكية الأرض لا ينفي قيام نزاع استحقاقي مستقل حول ملكية الأنقاض المقامة عليها متى وُجد إنكار للمساهمة في البناء أو منع من الانتفاع به.
  2. لا يجوز للمحكمة نفي وجود النزاع الاستحقاقي دون استنفاد سلطتها في اتخاذ وسائل الاستقراء والبحث المخولة لها قانونا للتحقق من حقيقة موضوع النزاع قبل الفصل فيه.
  3. لا تُقبل إحالة الفصل في استحقاق الأنقاض إلى دعوى القسمة متى كان إجراء القسمة متوقفا على حسم الاستحقاق بشأن البناء في دعوى مستقلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.