Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58075.2017 بتاريخ 23/01/2019 : بطلان الاستئناف عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ
قرار تعقيبي عدد 58075.2017 بتاريخ 23/01/2019 : بطلان الاستئناف عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب على الإخلال بها جزاء شكلي يطال سلامة الطعن.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المتعلقة بأحد أطراف الاستئناف يعد إخلالا بإجراءات الاستئناف متى كان القانون يوجب إثبات تمام الإعلام بالبلوغ لذلك الطرف.
- إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن البطلان الناشئ عن إخلال إجراءات الاستئناف تجاه أحد الخصوم يمتد إلى الاستئناف برمته ولا يقتصر أثره على الخصم المعني وحده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.