الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ74429ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 09/09/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في22/03/2019 تحت عــ39728دد. مــن الاستـــاذة : ***** ***** نيابــة عـــن: شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74429 بتاريخ 09/09/2019 : يوجب نقض الحكم إغفال محكمة الموضوع الرد على مطعن جوهري مؤثر في تقدير الخطإ الفادح
Principe juridique
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوع المثارة أمامها، لكنها تلتزم بمناقشة المطاعن الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع، وإغفالها يعيب الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
- قيام الحكم على تجاهل ما هو ثابت بأوراق الملف من تصريحات أو إقرارات لها دلالة قانونية في تكييف السلوك المنسوب يعرّضه للنقض لعدم التأسيس السليم المبني على تمحيص عناصر النزاع دون تحريف أو إهمال.
- تقدير توافر الخطإ الفادح يقتضي من محكمة الموضوع التعرض لما يدّعى ثبوته من أفعال منسوبة للأجير وإبراز وجه استبعادها أو اعتمادها في التكييف، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.