Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19548 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الحكم عند نقص إمضاءات القضاة دون التنصيص على التعذر
قرار تعقيبي عدد 19548 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الحكم عند نقص إمضاءات القضاة على النسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- توقيع النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاة الذين أصدروا الحكم يعدّ شرطا إجرائيا جوهريا، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم وجوب التنصيص على تعذر الإمضاء، وإلا كان الحكم مشوبا بمخالفة موجبة للبطلان.
- مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بتحرير الحكم وإمضائه تعدّ من مسائل النظام العام، ويترتب عنها بطلان الأعمال والأحكام المخالفة دون توقف على تمسك الأطراف بها.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد جوهرية في تحرير الحكم، ولو لم تكن المطاعن المثارة كافية بذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 255 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 166 م ا ج autres décisions
- الفصل 269م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.