Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30896.2021 بتاريخ 24/01/2022 : عدم قبول الدعوى البليانية إلا إذا كان الدين قد اتضح وجوده على وجه جلي قبل التصرف المطعون فيه
Principe juridique
- الدعوى البليانية هي وسيلة حمائية فردية يباشرها الدائن لإبطال تصرفات مدينه متى استهدفت تهريب المكاسب من مجال الضمان العام، ولا تُقبل إلا بتوفر عناصرها القانونية المتمثلة في دين سابق وتواطؤ وإعسار.
- العبرة في شرط أسبقية الدين هي تاريخ نشأة الالتزام لا تاريخ استحقاقه، غير أن ذلك يفترض أن يكون الالتزام قانونيا وموجودا ومعلوما على نحو واضح قبل إبرام التصرف المطعون فيه، فلا يكفي مجرد بدء التتبع أو أعمال استقرائية تمهيدية لا تُحدِّد الدين على وجه قطعي.
- التواطؤ وسوء النية عنصران موضوعيان تستقل محكمة الموضوع بتقديرهما واستخلاصهما من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا، ولا يُستفادان من مجرد قرائن غير كافية في حد ذاتها لإثبات العلاقة أو المحاباة.
- إذا انتفى شرط أسبقية الدين أو شرط التواطؤ سقطت ذاتية البحث في شرط الإعسار باعتباره عنصرا تابعا في قيام الدعوى البليانية، فلا يُعتد به مستقلا لترتيب الإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 297 من ق ج-أحكام الفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 306 من م إ ع-الفصل 423 من م إ ج-الفصل 29102 الصادر بتاريخ 05/01/2010-قرار دوائرها المجتمعة عدد 2007/19030 الصادر بتاريخ 31/05/2007-الفصل 309 من م م م ت-الفصل 581 من م إ ج-الفصل 1150 من م إ ع-الفصل 443 من م إ ع-الفصل 481 من م إ ع-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.