Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30353 بتاريخ 31/01/2022 : ثبوت التزام البنك بالتسهيلات الضمنية متى استقر تعامله على تجاوز السقف التعاقدي دون تنبيه مسبق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستنتاج معللا تعليلا سليما وغير مشوب بتحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- سماح البنك للحريف بتجاوز سقف التسهيلات المتفق عليه كتابة بصورة مسترسلة ولمدة ممتدة يعد قرينة على اتجاه إرادة الطرفين إلى تعديل التعامل الفعلي بما يتجاوز الاتفاق الكتابي.
- يمتنع على البنك إنهاء أو تقييد التسهيلات التي استقر منحها للحريف بإرادة منفردة دون توجيه تنبيه مسبق، ويترتب عن مخالفة ذلك قيام مسؤوليته عن الأضرار الناشئة عن هذا الامتناع المفاجئ.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار لا يعد تخليا عن وظيفتها القضائية متى بقي التقرير عنصرا من عناصر الاقتناع واستندت المحكمة إلى باقي معطيات الملف في تكوين نتيجة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.