Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30693 بتاريخ 26/05/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع لا تقوم إلا عند تحريفها أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع

J P 30693/202126 mai 2021

Principe juridique

  1. مناقشة المسائل الواقعية وتقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محاكم الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا إذا بني القرار على سوء فهم للوقائع أو ضعف تعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. عندما تتولى محكمة الأصل إنجاز أعمال استقرائية كافية وتكليف خبير وتبني قضاءها على ما انتهى إليه الاختبار دون أن يثبت تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب، فإن الطعن في نتائج ذلك يدخل في الجدل الواقعي غير المثار أمام محكمة القانون.
  3. إثبات عدم تحقق واقعة منشئة للضمان يعد من قبيل إثبات أمر سلبي، ويتحمل عبء هذا الإثبات من يتمسك به، ولا يكفي الدفع المرسل ما لم يسنده ما يدحض ما انتهت إليه وسائل التحقيق المعتمدة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.