Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12875 بتاريخ 01/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ باعتبارهما من مستندات الطعن الواجبة.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا أو عند تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء، لكون ذلك إخلالا بإجراء أساسي.
- يثبت استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بالوصل المضاف للملف والمتضمن تاريخ التسليم، ويقوم هذا الإثبات حجة على بدء سريان الآجال المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج autres décisions
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.