Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77234 بتاريخ 23/12/2024 : لا تقوم مشروعية الإضراب كسبب للطرد إلا بتمحيص المحكمة لسلامة التنبيه القانوني
Principe juridique
- متى تأسس سبب الطرد على المشاركة في إضراب، تعيّن على المحكمة التثبت من شرعية الإضراب عبر تمحيص التنبيه السابق ومدى استيفائه للبيانات والشكليات الوجوبية المقررة قانونا قبل ترتيب آثار الطرد.
- تسبيب الحكم يقتضي معالجة الدفوع الجوهرية المتعلقة بشرعية الإضراب وتمحيص مؤيدات الطرفين بشأنها، وإغفال ذلك يجعل التعليل قاصرا ومخلّا بحق الدفاع.
- إذا اقتصر الحكم على الاستناد إلى مجرد إعلام بالإضراب دون رقابة كفاية التنصيصات القانونية الوجوبية فيه، عُدّ ذلك مخالفة لمقتضيات الشرعية التي يتوقف عليها توصيف الإضراب وما ينجر عنه من آثار في مادة الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376-الفصل 377-الفصل 376 مكرر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.