Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10363 بتاريخ 10/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 10363/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا إذا اقترن ذلك بعدم تقديم مستندات التعقيب.
  3. يعد عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء إخلالا بإجراء أساسي يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.