Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30357 بتاريخ 19/1/2022 : التزام المؤمن بالضمان في التأمين على المسؤولية يظل معلقا على تحقق الشروط التوقيفية الواردة بالشروط الخاصة

J P 30357/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. الدعوى المباشرة للمتضرر ضد المؤمن في التأمين على المسؤولية تجد سندها في القانون لا في الاتفاق، بما يجعل هذا النوع من التأمين استثناء لقاعدة الأثر النسبي للعقود في حدود ما رسمه القانون.
  2. مباشرة الغير المتضرر لحقه القانوني تجاه المؤمن لا تعفي من التقيد بضوابط وشروط عقد التأمين، إذ لا يحلّ المؤمن محلّ المؤمن له في الضمان إلا في نطاق ما يثبته العقد من وجود للضمان وحدوده.
  3. إذا توسع العقد بالشروط الخاصة في موضوع الضمان وربط نفاذه بالتزامات متبادلة وشروط توقيفية، فإن التزام المؤمن يبقى معلقا على تحقق تلك الشروط، ويترتب على عدم تحققها انقضاء الالتزام بالضمان وعدم اعتبارها استثناء للضمان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 241 و116 و532 م إ ع-الفصل 240 م ا ع-الفصل 26 م ت-الفصل 116 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.