Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18069 بتاريخ 27/09/2021 : الخطأ المادي القابل للإصلاح لا يعيب الحكم ولا يصلح سببا للطعن
قرار تعقيبي عدد 18069 بتاريخ 27/09/2021 : الخطأ المادي القابل للإصلاح لا يصلح سببا للطعن
Principe juridique
- عدم التطابق بين ما دوّن بمحضر الجلسة وما تضمّنته النسخة الأصلية للحكم لا يرتّب البطلان متى تعلّق الأمر بخطإ مادي أمكن تداركه بقرار إصلاح.
- الخطأ المادي القابل للإصلاح وفق الآليات القانونية لا يعيب الحكم ولا يصلح بذاته سببا للطعن بالتعقيب.
- البطلان الإجرائي لا يُستخلص لمجرّد وجود خلل شكلي، وإنما يُشترط أن يكون الخلل غير قابل للتدارك وأن يندرج ضمن الإخلالات بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان.
Textes appliqués
- الفصلين 165 و166 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 256 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.