Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74870 بتاريخ 27/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان استخلاص أركان الجريمة قائما على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 74870 بتاريخ 27/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والأخذ بما تقتنع به المحكمة من وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
- يكون التعليل سائغا متى كان مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بما يحول دون قبول المطاعن التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة.
- سوء تطبيق القانون لا يتحقق بمجرد مخالفة الطاعن لاجتهاد محكمة الموضوع في تنزيل النص الجزائي على الوقائع، ما دامت المحكمة قد استظهرت من عناصر الملف عدم ثبوت الأركان التي يتوقف عليها قيام الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.