Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46579 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت التعذر المعنوي كواقعة مادية يبرر الاستغناء عن الحجة الكتابية لإثبات الدين

J P 46579/201826 septembre 2018

Principe juridique

  1. يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا ثبت التعذر المعنوي طبقا لاجتهاد قاضي الموضوع فإن هذا الاستثناء يرفع اشتراط الحجة الرسمية أو غير الرسمية لإثبات الدين، ولا يعد ذلك مخالفة لقواعد عبء الإثبات متى بُني الاستنتاج على مؤيدات متضافرة.
  3. لا يُشترط في وسائل إثبات واقعة مادية مؤسِّسة للتعذر المعنوي استيفاء شروط الوثيقة الإلكترونية، لأن محل الإثبات ليس إنشاء التزام قانوني بل قيام حالة واقعية تبرر الاستثناء من قاعدة الكتابة.
  4. توجيه اليمين الاستيفائية يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة ويكون صحيحا متى استند إلى عناصر أولية تولّد قناعة مبدئية بالدين وتستهدف بها المحكمة استكمال تلك القناعة لا إنشاء الإثبات من العدم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 420 من م اع-الفصل 427 من م اع-الفصلين 428و430 من م اع-الفصل 473 من م اع-الفصل 508 من م اع-الفصل 548 من م اع-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 453 مكرر من م اع-الفصل 478 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.