Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83179 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم المضمون الاجتماعي لمطلب الضم
Principe juridique
- لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الموضوعية والإجرائية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق ما رتبه المشرع من شروط وآجال.
- إذا تخلف تقديم مطلب الضم طبق مقتضيات القانون عدد 105 لسنة 1995 فإن المنازعة المتعلقة بالمساهمات لا تندرج ضمن موضوع ضم الخدمات ولا يُحتج فيها بقواعد احتساب المساهمات المقررة لذلك القانون.
- يعد الحكم معللا تعليلا كافيا متى فهم الوقائع واستخلص نتائجها القانونية تطبيقا للنصوص الواجبة دون مجاوزة لموضوع النزاع وبما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 04 و 05 منه-الفصول 03 و 04 و 05-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.