Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20793 بتاريخ 08/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انطوى على منازعة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل القانوني سليما
قرار تعقيبي عدد 20793 بتاريخ 08/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الأساس للوقائع والأدلة متى كان تعليلها القانوني سليما
Principe juridique
- يتعين أن تُصاغ مطاعن التعقيب في إطار إحدى صور الطعن المنصوص عليها قانونا وبكيفية واضحة ومبوّبة، وإلا اعتُبرت المطاعن مبهمة لا تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى منازعة محكمة الأساس في فهمها للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة التعقيب.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة التعليل القانوني واستناده إلى أوراق الملف وكونه مؤديا إلى النتيجة المقضي بها، فإذا تحقق ذلك تعيّن رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.