Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10088 بتاريخ 14/03/2022 : الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته لا يقبل إلا مرة واحدة من نفس الطرف
قرار تعقيبي عدد 10088 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بوجود تعليل قانوني سائغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على تعليل قانوني سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأساس في فهمها للوقائع وترجيحها للقرائن دون بيان خرق قانوني أو فساد تعليل أو انعدام تعليل يعد طعنا موضوعيا غير مقبول من حيث رقابة التعقيب ويتعين رفضه.
- يشترط لصحة الحكم استيفاء البيانات الجوهرية التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ومنها ذكر المستندات الواقعية والقانونية، ويكفي أن يتضمن القرار تلك البيانات وأن يبين عناصر التأسيس تعليلا كافيا لردّ مطاعن القصور.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 199 م ج-الفصل 104 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.