Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23124 بتاريخ 21/12/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بإدراج بطاقة السوابق العدلية بالملف

قرار تعقيبي عدد 23124 بتاريخ 21/12/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض ثبوت نقاوة السوابق العدلية بوثيقة رسمية بالملف

J P 23124/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من توافر شروطه القانونية، ولا يقوم هذا التحقق إلا بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية المدرجة بالملف لإثبات نقاوة السوابق وعدم العود.
  2. إعمال المحكمة لظروف التخفيف أو تأجيل التنفيذ دون مستند رسمي بالملف يثبت استيفاء الشروط القانونية يُعد مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم لقيامه على تطبيق غير مؤسس قانونا.
  3. تعليل الأحكام شرط لصحتها، ويعد الحكم قاصر التعليل إذا منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون بيان الأساس القانوني المتمثل في ثبوت نقاوة السوابق العدلية بمؤيد من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.