Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22554 بتاريخ 15/11/2021 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن الإدانة المؤثرة

قرار تعقيبي عدد 22554 بتاريخ 15/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة

J P 22554/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يكتسب الحكم الجزائي الحجية القانونية والواقعية اللازمة إلا إذا أحاط قاضي الموضوع بجميع قرائن الإدانة والبراءة وناقشها دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. يتحقق قصور التعليل وضعف التسبيب عندما تتجاهل محكمة الموضوع قرائن جوهرية واردة بالملف أو تمتنع عن مناقشتها قبولا أو رفضا بما يعطل رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. يعد تحريف الوقائع قائما إذا بنت المحكمة قضاءها على نفي وجود دليل ثابت بالملف أو أساءت توصيفه على نحو يفضي إلى نتيجة قانونية غير مستخلصة استخلاصا سائغا من المؤيدات المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.