Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10075 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
قرار تعقيبي عدد 10075 بتاريخ 14/03/2022 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات متى كان القرار معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة محكمة الأساس في فهمها للوقائع والأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا ينهض لإبطال القرار المطعون فيه.
- يستوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على البيانات الجوهرية ومنها المستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة، ويكون القرار صحيحا متى تضمن هذه البيانات وبيّن أركان الجريمة بتعليل كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.