Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19645 بتاريخ 01/11/2021 : منح تأجيل التنفيذ عند خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية تأسيسا على قرينة سلامة النية

J P 19645/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يُؤاخذ قاضي الموضوع على منحه تأجيل التنفيذ لمجرد خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية متى لم تطلبها النيابة العمومية من الجهة القضائية المختصة طبق الإجراءات القانونية.
  2. يجوز للمحكمة، عند غياب ما يثبت سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة، أن تُعمل القرينة العامة القاضية بأن الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية كأساس لتقدير شروط تأجيل التنفيذ.
  3. تقدير توفر مبررات تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على معطيات الملف ولم يخالف تعليلها قواعد القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.