Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15605 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء الإثبات المساند لشهادة متهم على متهم يمنع الإدانة
قرار تعقيبي عدد 15605 بتاريخ 12/10/2021 : ترجيح أدلة البراءة يمنع نقض الحكم بدعوى خرق القانون
Principe juridique
- لا يجوز اعتماد شهادة متهم على متهم لإثبات الإدانة ما لم تتعزز بقرائن أخرى مستقلة ترفع عنها التجريد وتحقق الاطمئنان القضائي.
- متى تضمن الحكم تعليلا مفصلا ومستساغا يبين الأساس الذي انتهى إليه في ترجيح أدلة البراءة، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة تقدير الوقائع أو مفاضلة الأدلة ما لم يثبت خرق القانون.
- يعد تعليل الأحكام والقرارات شرطا لصحتها، ويكفي لسلامته أن يتضمن ردا على الدفوع وبيانا لوجه الاستدلال المؤدي إلى النتيجة القضائية دون إلزام بتبني طرح الخصم متى كان الرد مستفادا من أسباب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.