Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18828 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء ركن الإسناد ينفي جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال

قرار تعقيبي عدد 18828 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء ركن الإسناد ينفي قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال

J P 18828/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال متى انتفى ركن الإسناد، أي متى لم يثبت انتساب وسيلة الاتصال أو الحساب المستعمل إلى المتهم على وجه يقيني.
  2. يعد تعليل الحكم مستوفيا لمقتضيات الفصل 168 م ا ج متى ضمن أسانيده الواقعية والقانونية ولو انتهى إلى البراءة، متى قام بوزن قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص نتيجة قانونية مؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. في المادة الجزائية يؤول الشك لصالح المتهم، ولا تبنى الإدانة إلا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.