Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18828 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء ركن الإسناد ينفي جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال
قرار تعقيبي عدد 18828 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء ركن الإسناد ينفي قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال متى انتفى ركن الإسناد، أي متى لم يثبت انتساب وسيلة الاتصال أو الحساب المستعمل إلى المتهم على وجه يقيني.
- يعد تعليل الحكم مستوفيا لمقتضيات الفصل 168 م ا ج متى ضمن أسانيده الواقعية والقانونية ولو انتهى إلى البراءة، متى قام بوزن قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص نتيجة قانونية مؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.
- في المادة الجزائية يؤول الشك لصالح المتهم، ولا تبنى الإدانة إلا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.