Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64808 بتاريخ 02/10/2024 : عرض الثمن في الأجل التعاقدي يكفي لاعتبار الإرجاع متحققا عند غياب اشتراط التأمين
Principe juridique
- إذا خلت عبارات العقد من اشتراط صيغة مخصوصة لإرجاع الثمن، فإن عرض المبلغ في الأجل المتفق عليه وإتمام تبليغه قانونا يكفي لاعتبار الإرجاع متحققا ولا يعلق أثره على إجراء التأمين إلا إذا اشترطه الطرفان صراحة.
- تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد واستخلاص المقصود منها مسألة واقع تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التأويل محتملا لعبارات العقد ومعللا تعليلا سائغا.
- صدور أحكام في القسمة أو التبتيت لا يمنع في ذاته من النظر في دعوى فسخ عقد مستقل طالما انصب النزاع على مدى احترام شروط الفسخ وأجله التعاقدي ولم يكن الفصل في العقد محل الدعوى قد اتصل به القضاء على وجه يمنع إعادة طرحه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.