Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33330 بتاريخ 24/09/2021 : تقدير معين النفقة كمسألة واقعية لا رقابة عليها لمحكمة التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير معين النفقة الواجبة هو من المسائل الواقعية التي ترجع لاجتهاد قضاة الأصل وفق الضوابط القانونية المتعلقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سائغا وله سند من الواقع والقانون.
- لا يكون القصور في التعليل أو هضم حقوق الدفاع قائما متى بيّنت محكمة الأصل عناصر تقديرها بعد تقييم الأدلة المقدمة لها واعتمدت معطيات لها أصل ثابت بالملف، ولا يقبل الطعن الذي ينتهي إلى مجرد مناقشة تقديرها للأدلة وإثارة جدل موضوعي.
- استقلال الزوجة بمصادر دخل لا يسقط حقها في النفقة، لأن واجب الإنفاق محمول على الزوج بصفته رئيس العائلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م ا ش-الفصلين 52م ا ش-الفصل 52-الفصل 23 م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.