Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27965 بتاريخ 06/12/2021 : الضمان لأول طلب لا ينتج آثاره إلا لفائدة المستفيد المسمى به في كتب الضمان بصفته الشخصية
قرار تعقيبي عدد 27965 بتاريخ 06/12/2021 : الضمان لأول طلب لا ينصرف إلى غير المستفيد المسمى به صراحة
Principe juridique
- الضمان لأول طلب ينصرف أثره إلى المستفيد المعيّن صراحة بكتابه، ولا يجوز تحميل البنك الضامن التزاما لفائدة شخص آخر غير مذكور ولو كان ذا صلة بالمذكور، طالما لم يرد بالكتاب ما يفيد امتداد الاستفادة إليه.
- استقلال الشخصية القانونية والذمة المالية يقتضي التمييز بين الشركة وممثلها القانوني، فلا يُنسب حق ناشئ عن ضمان محرر لفائدة شخص طبيعي بصفته الشخصية إلى الشركة لمجرد ثبوت صفته في التمثيل.
- التداخل لدى الاستئناف من الغير لا يقبل إلا إذا كان بقصد الانضمام لأحد الخصوم أو صادرا عمن له حق الاعتراض على الحكم المستأنف، ولا يعد وسيلة لتدارك خلل إجرائي أصلي بإقحام من لم تتوفر فيه شروط التداخل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 268 م ا ع-الفصول 153 و 224 و 225 م م م ت-الفصلان 224 و 225من م م م ت-الفصل 153 من م م م ت-الفصل 153 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.