Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55182 بتاريخ 25/06/2018 : وجوب تحري تحقق الانتفاع القانوني بالمبيع وفق إرادة المتعاقدين عند بيع مقطع يخضع لترتيبات خاصة
Principe juridique
- بيع المعادن والمقاطع يخضع لترتيبات خاصة تفرض على محكمة القانون عند مراقبة تطبيق أحكام الضمان ألا تقتصر على القواعد العامة لضمان المبيع بل أن تستحضر خصوصية موضوع التعاقد وما يتطلبه الانتفاع به قانونا.
- عدم كون رخصة استغلال المقطع جزءا من المبيع أو وصفا له لا ينفي وجوب التثبت من أن الانتفاع بالمبيع يتوقف قانونا على الحصول على تلك الرخصة، بما يجعل استحالة الحصول عليها مانعا من الانتفاع المتفق عليه ومؤثرا في تقدير مدى احترام واجب الضمان.
- القول بتحقق التحوز المادي أو تواصل الاستغلال لا يكفي لرد طلب الفسخ إذا كان جوهر النزاع متعلقا بعدم الانتفاع بالمبيع بالصيغة المتفق عليها، إذ يتعين بحث حقيقة إرادة المتعاقدين وأثر تعذر الانتفاع القانوني على الرابطة التعاقدية وترتيب آثار ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصلين 345 و346 م ا ع-الفصل 669 م ا ع-الفصول 242 و647 و655و660 و669 و673 وما بعدها م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 578 م ا ع-القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22/02/1989 المتعلق باستغلال المقاطع-الفصل 15 من قانون المقاطع-الفصل 4 من قانون المقاطع-فصليه 9 و11-الفصل 5 من عقد البيع-القرار الصادر عن وزير الفلاحة بتاريخ 15/06/1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.