Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68958 بتاريخ 27/11/2024 : إخضاع عملة الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية الخاص متى انتفت صفة العون العمومي

J P 68958/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي إلا على الأعوان المنتمين للقطاع العمومي بالمعنى القانوني الذي يقتضي إدراجهم ضمن صور الاستخدام المحددة بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  2. يتحدد قيام صفة العون العمومي بوجود علاقة مباشرة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفق آليات انتداب الوظيفة العمومية والمسار المهني والتأجير في إطار الميزانية العامة للدولة، بما يستبعد كل فئة لا تتحقق فيها هذه العناصر القانونية.
  3. ينصرف نظام التغطية الاجتماعية المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 إلى الفئات التي لم يشملها أي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، ويؤدي تفسيره على وجه يفرغه من مضمونه بجعل جميع الأشخاص المستخدمين لدى الذوات العمومية خاضعين تلقائيا لنظام القطاع العمومي إلى مخالفة مجال انطباقه.
  4. يقتضي التطبيق السليم لنصوص الضمان الاجتماعي التصنيف المهني القانوني الصحيح للفئة المعنية قبل إسناد نظام التغطية، إذ لا يجوز تمديد مجال انطباق القانون عدد 12 لسنة 1985 إلى من لا يندرج ضمن الأعوان العموميين وفق مقتضيات القانون عدد 112 لسنة 1983.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1983/12/12-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول منه-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-الفصل الأول منه-الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/04/22-الفصل 11 منه-الفصل 98 من القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.