Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39736.202 بتاريخ 13/04/2022 : خضوع عمال الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002
Principe juridique
- الصفة شرط أساسي لقبول التخاصم، وتتعين مراقبتها تلقائيا، ويترتب على عدم توفرها لدى أحد طرفي الخصومة رفض الدعوى عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 19 م م م ت.
- لا تنعقد صفة العون العمومي إلا لمن ينتدب مباشرة وفق صور الاستخدام التي ضبطها القانون عدد 112 لسنة 1983 ويكون في علاقة مهنية مباشرة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويؤجر في إطار الميزانية العامة للدولة.
- عملة الحضائر لا يندرجون ضمن مفهوم العون العمومي لعدم انتدابهم طبقا لقانون الوظيفة العمومية وعدم خضوعهم للمسار المهني في القطاع العمومي، مما يمنع تطبيق القانون عدد 12 لسنة 1985 عليهم.
- القانون عدد 32 لسنة 2002 أحدث نظاما خاصا للضمان الاجتماعي لفئات لا يشملها أي نظام قانوني آخر، ولا يجوز تأويله على وجه يستثني عمال الحضائر بما يؤدي إلى إفراغه من مضمونه وفقدانه لجدواه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 19 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/07/29 autres décisions
- الفصل الأول منه autres décisions
- منشور السيد الوزير الأول عدد 23 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/11/27 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول منه autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- فصله الأول autres décisions
- الامر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1988 autres décisions
- الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
- فصله الثالث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.