Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37980 بتاريخ 30/3/2022 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي

قرار تعقيبي عدد 37980 بتاريخ 30/3/2022 : عدم خضوع عملة الحضائر لنظام التقاعد بالقطاع العمومي لغياب صفة العون العمومي

J P 37980/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. الحق في التغطية الاجتماعية وإن كان مضمونا دستوريا فإن ممارسته وتحديد شروطه يظلان محكومين بالنصوص القانونية المنظمة ولا يصح تأسيس الخضوع لنظام معيّن على اعتبارات تعليلية تتجاوز مجال الانطباق الذي رسمه المشرّع.
  2. نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد المنظم بالقانون عدد 12 لسنة 1985 لا ينطبق إلا على من تثبت لهم صفة العون العمومي وفق صور الاستخدام المحصورة التي يقرّها النظام الأساسي لأعوان الدولة، بما يستوجب علاقة مهنية مباشرة بالإدارة وانتدابا طبق قانون الوظيفة العمومية.
  3. الأشخاص المستخدمون لدى الدولة الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي يدخلون في نطاق النظام الخاص المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 وتفاصيله التطبيقية، ولا يجوز إخراجهم منه بتأويل يفرغه من مضمونه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.