Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37980 بتاريخ 30/3/2022 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي
قرار تعقيبي عدد 37980 بتاريخ 30/3/2022 : عدم خضوع عملة الحضائر لنظام التقاعد بالقطاع العمومي لغياب صفة العون العمومي
Principe juridique
- الحق في التغطية الاجتماعية وإن كان مضمونا دستوريا فإن ممارسته وتحديد شروطه يظلان محكومين بالنصوص القانونية المنظمة ولا يصح تأسيس الخضوع لنظام معيّن على اعتبارات تعليلية تتجاوز مجال الانطباق الذي رسمه المشرّع.
- نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد المنظم بالقانون عدد 12 لسنة 1985 لا ينطبق إلا على من تثبت لهم صفة العون العمومي وفق صور الاستخدام المحصورة التي يقرّها النظام الأساسي لأعوان الدولة، بما يستوجب علاقة مهنية مباشرة بالإدارة وانتدابا طبق قانون الوظيفة العمومية.
- الأشخاص المستخدمون لدى الدولة الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي يدخلون في نطاق النظام الخاص المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 وتفاصيله التطبيقية، ولا يجوز إخراجهم منه بتأويل يفرغه من مضمونه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 و20 و21 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 11126 الصادر بتاريخ 2007/11/01 autres décisions
- القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 1959/02/05 autres décisions
- القانون عدد 58لسنة 1972 المؤرخ في 1972/07/29 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الامر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1988 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 autres décisions
- الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
- فصله الثالث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.