Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35441 بتاريخ 12/1/2022 : خضوع عملة الحضائر للنظام الخاص للضمان الاجتماعي يقتضي عدم شمولهم مسبقا بنظام قانوني آخر للتغطية الاجتماعية

قرار تعقيبي عدد 35441 بتاريخ 12/1/2022 : انتفاء صفة العون العمومي يسند إخضاع عامل الحضيرة لنظام التغطية الاجتماعية الخاص

J P 35441/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يمتد نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العمومي إلى الأصناف التي لا تكتسب صفة العون العمومي وفق صور الاستخدام المحددة حصرا بالنظام الأساسي العام، إذ تقوم هذه الصفة على الانتداب المباشر والخضوع للمسار المهني والميزانية العامة بما يستبعد المستخدمين الذين لا ينتدبون طبقا لقانون الوظيفة العمومية.
  2. يخضع الأشخاص المستخدمون لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي للنظام الخاص المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 وتطبيقاته، ولا يجوز استبعادهم من مجال انطباقه متى كان إحداثه غايته شمول فئات لم تكن مغطاة بأي نظام سابق.
  3. يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنزاعات المتعلقة بأصل المساهمات غير المدفوعة في حق الأجير من قبل مؤجره، ولا يمتد اختصاصه إلى خطايا التأخير التي استوجب المشرع لاستخلاصها إجراءات بطاقات جبر، باعتبارها حقوقا للصندوق تجاه المنخرط تخرج عن ولايته متى اقتضت استصدار سند تنفيذي خاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 105 من القانون عدد 30 سنة 1960-الفصل 105 من القانون عدد 15 لسنة 2003-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-الفصل الأول-الفصل 7 من القانون عدد 32 لسنة 2002-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-فصله الأول-الامر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1988-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الثالث-الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل الثالث-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 4 من القانون عدد 15 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.