Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38007 بتاريخ 30/03/2022 : المفعول التطهيري لعقد الإحالة يشمل ديون المنافع المتخلدة بذمة المستاجر لفائدة الاجراء
قرار تعقيبي عدد 38007 بتاريخ 30/3/2022 : خروج خطايا التأخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي عند استلزامها استصدار بطاقة جبر
Principe juridique
- حق الأجير في القيام على المؤجر للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي يخضع لأجل سقوط سنوي ينطلق من نهاية علاقات الشغل، فلا مجال للسقوط بمرور الزمن متى ظلت العلاقة الشغلية قائمة.
- المفعول التطهيري لعقد الإحالة يطهر الأصول من جميع الديون والرهون والترسيمات السابقة مهما كان نوعها أو طبيعتها أو درجتها، وتشمل الديون المضمونة بامتياز قانوني المرتبطة بحقوق الأجراء في نظام الضمان الاجتماعي.
- المستندات غير المدلى بها في نسخة قانونية يعتد بها وتقوم مقام أصلها متى لم ينازع فيها أي طرف وكانت تحمل طابع الجهة الرسمية المختصة.
- خطايا التأخير المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تستخلص بواسطة بطاقات جبر وتخرج عن مجال اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي كلما كانت من الحالات التي تقتضي استصدار بطاقة جبر باعتبارها استثناء مطلقا من اختصاصه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 36 وما بعده من القانون عدد 30-60 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 110 من قانون 1988 المنقح لقانون 1960-الفصل 49 من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 15 من م ش-القانون عـ34ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995-الفصل 195 و 199 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 111 مكرر من قانون عدد 38 لسنة 1988 م في 6 ماي 1988-الفصل 49 من قانون 1995-الفصل 3 من عقد الإحالة-قانون 1960 ضمن الفصل 117-الفصل 1630 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 470 م ا ع-الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 4 من القانون عدد 15 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.