Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38007 بتاريخ 30/03/2022 : المفعول التطهيري لعقد الإحالة يشمل ديون المنافع المتخلدة بذمة المستاجر لفائدة الاجراء

قرار تعقيبي عدد 38007 بتاريخ 30/3/2022 : خروج خطايا التأخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي عند استلزامها استصدار بطاقة جبر

J P 38007/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. حق الأجير في القيام على المؤجر للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي يخضع لأجل سقوط سنوي ينطلق من نهاية علاقات الشغل، فلا مجال للسقوط بمرور الزمن متى ظلت العلاقة الشغلية قائمة.
  2. المفعول التطهيري لعقد الإحالة يطهر الأصول من جميع الديون والرهون والترسيمات السابقة مهما كان نوعها أو طبيعتها أو درجتها، وتشمل الديون المضمونة بامتياز قانوني المرتبطة بحقوق الأجراء في نظام الضمان الاجتماعي.
  3. المستندات غير المدلى بها في نسخة قانونية يعتد بها وتقوم مقام أصلها متى لم ينازع فيها أي طرف وكانت تحمل طابع الجهة الرسمية المختصة.
  4. خطايا التأخير المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تستخلص بواسطة بطاقات جبر وتخرج عن مجال اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي كلما كانت من الحالات التي تقتضي استصدار بطاقة جبر باعتبارها استثناء مطلقا من اختصاصه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.