Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط دعوى استخلاص مساهمات الضمان الاجتماعي لا يبدأ إلا من نهاية علاقة الشغل

قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط دعوى استخلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي لا يبدأ إلا من نهاية علاقات الشغل

J P 67183/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. عند تعارض نص عام مع نص خاص ينظم ذات العلاقة القانونية، يتعين تقديم النص الخاص في التطبيق باعتباره الأسبق والأنسب لمحل النزاع.
  2. سقوط حق الأجير في القيام بدعوى لاستخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يسري إلا ابتداء من نهاية علاقات الشغل بين المؤجر والأجير.
  3. لا محل للتمسك بأجل تقادم عام متى كان القانون قد ضبط أجلا مسقطا خاصا وحدد صراحة نقطة انطلاقه بما يجعل الدعوى غير متقادمة ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 مكرر من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.