Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54359.2017 بتاريخ 08/11/2017 : وجوب تعليق النظر في دعوى الفسخ إلى حين البت في دعوى إبطال التنبيه متى كان الحكم فيها مؤثرا على مآل النزاع

قرار تعقيبي عدد 54359.2017 بتاريخ 08/11/2017 : وجوب انتظار مآل دعوى إبطال التنبيه بالخروج متى كان لها تأثير حاسم على دعوى الفسخ

J P 54359.2017/20178 novembre 2017

Principe juridique

  1. عندما يكون إنهاء الكراء مؤسسا على حادثة تعاقدية موجبة للفسخ، فإن أجل الستة أشهر المقرر للتنبيه بالخروج يُحتسب باعتباره أجلا سابقا لتاريخ إنهاء العلاقة الكرائية بغضّ النظر عن تاريخ انتهاء المدة المعينة بالعقد.
  2. إذا كانت دعوى إبطال التنبيه بالخروج من شأنها أن تؤثر تأثيرا حاسما في مآل دعوى الفسخ، تعيّن على المحكمة انتظار مآل دعوى الإبطال وإلا عُدّ نظرها سابقا لأوانه ومهدرا لحقوق الدفاع.
  3. يُعدّ عدم جواب المحكمة عن دفع جوهري من شأنه أن يغيّر وجه الفصل في النزاع، تعليلا قاصرا يعرّض الحكم للنقض لمخالفته القواعد المتعلقة بتعليل الأحكام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 4 و27 من قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصلين 791 و 792 م إ ع-الفصل الرابع من قانون الأكرية التجارية-الففرة الثالثة من الفصل الرابع من قانون الأكرية التجارية-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.