Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70820 بتاريخ 09/10/2024 : قصور الاستقراء يعيب التعليل عند نفي الضرر المؤسس للطلاق

J P 70820/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. الطلاق للضرر يفترض ضررا مباشرا ومحققا ومعيقا لاستمرار الحياة الزوجية، وتستشفه المحكمة من الوقائع والمؤيدات في إطار ما يفرضه عقد الزواج من واجبات متبادلة.
  2. بقاء الزوجة عذراء مدة طويلة لا ينهض بذاته دليلا قطعيا على عجز جنسي لدى الزوج، ما لم يثبت أن تعذر الاتصال الجنسي راجع إلى عجز أو عدم قدرة أو إلى امتناع إرادي عن أداء الواجبات الزوجية.
  3. إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى أن عناصر النزاع تستوجب التثبت بوسائل التحقيق كالفحص الطبي لاستجلاء حقيقة الإخلال بالواجبات الزوجية، فإن امتناعها عن استعمال وسائل الاستقراء المتاحة لها يجعل تعليلها واهيا ويعرض قرارها للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 41 من القانون عدد 3 المؤرخ في 1/8/1957-الفصل 420-الفصل 41-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 23 م ا ش-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.