Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64013.2018 بتاريخ 07/10/2019 : عدم قبول نقض القسمة الحكمية بسبب عدم مطابقتها لمثال التهيئة العمرانية عند سبق طرح المأخذ والبت فيه تعقيبيا
Principe juridique
- للمحكمة أن تكتفي ضمن لائحة الحكم بملخص مقالات الخصوم ودفوعهم ذات التأثير على وجه الفصل في النزاع مع الرد على ما تراه جديا، دون التزام بنقل جميع الملاحظات والتعاليق نقلا حرفيا.
- الأصل في القسمة الرضائية أو الحكمية أنها باتة لا رجوع فيها، ولا تُنقض إلا على سبيل الاستثناء ولأسباب حصرية تتمثل في الإكراه أو الغلط أو التغرير، كما تُنقض بسبب الغبن إذا تعلق بمناب من ليس له أهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع.
- لا يُعدّ المأخذ المتعلق بعدم مراعاة مشروع القسمة لمقتضيات مثال التهيئة الترابية والتعمير غلطا موجبا لنقض القسمة إذا كان قد أثير سابقا في التداعي المتعلق بالقسمة ووقع الرد عنه، إذ يمتنع إعادة طرحه كسند مستقل لنقض القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 125 من م ح ع-الفصل 126 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.