Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44395 بتاريخ 16/11/2022 : تقدير تعويضات الطلاق إنشا يفسد عند عدم استقصاء المحكمة لمستوى العيش المعتاد
Principe juridique
- إذا تزامنت دعوى الطلاق إنشا من الزوج مع دعوى الطلاق للضرر من الزوجة وتمسكت هذه الأخيرة بضمّهما، فإن إغفال محكمة الأصل لخصوصية هذا التلازم والاقتصار على اعتبار الطلاق الإنشائي غير قابل للتصدي يفضي إلى حرمان الزوجة من حقها في طلب الطلاق للضرر وما يرتبه من آثار تعويضية، ويعرّض الحكم للنقض.
- تقدير التعويضات الراجعة للزوجة المفارقة موكول لاجتهاد محكمة الأصل، غير أنّ سلامة هذا الاجتهاد تقتضي أن يقوم على أسباب سائغة مستخلصة من عناصر تقدير مستوفاة ومعلومة المصدر ومتلائمة مع النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- اعتماد المحكمة على عنصر توفير المسكن وحده أو على معطيات غير مستقصاة المصدر للقول بملاءمة الجراية العمرية لمستوى العيش المعتاد لا يكفي لتسويغ التقدير، ما لم يقع البحث والتقصي حول حقيقة الوضعية المادية السابقة ومقومات مستوى العيش الذي كانت تتمتع به الزوجة.
- عدم استجابة محكمة الأصل لطلب إجراء بحث اجتماعي ذي صلة مباشرة باستجلاء عناصر تقدير التعويضين، دون استفراغ جهدها في التحري عن المسائل التي علّقت عليها تقديرها، يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 86 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 31 من م اش-الفقرة 3 من الفصل 31 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.