Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22175 بتاريخ 28/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء القانوني لتسلّم نسخة الحكم

J P 22175/202228 février 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
  3. يعدّ عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بعد الاستدعاء طبق القانون إخلالا بإجراء أساسي يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.