Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82177 بتاريخ 10/03/2020 : إعمال ظروف التخفيف رهين التثبت من عدم العود ببطاقة السوابق العدلية
قرار تعقيبي عدد 82177 بتاريخ 10/03/2020 : إعمال ظروف التخفيف في المادة الجزائية مشروط بالتحقق من عدم العود
Principe juridique
- إعمال ظروف التخفيف في المادة الجزائية يبقى مقيدا بوجوب التثبت من عدم العود لدى المتهم اعتمادا على بطاقة سوابقه العدلية، فلا يجوز إقرار التخفيف دون توفر هذا المعطى الحاسم.
- غياب بطاقة سوابق المتهم عن ملف القضية يجعل التسويغ القانوني لإعمال ظروف التخفيف غير قائم، ويؤدي إلى النقض لخرق أحكام الفصل 53 من م ج لسوء تطبيق القانون.
- تقدير المحكمة لقيام أركان الجريمة ووزنها للقرائن والبينة يدخل في نطاق قناعتها الموضوعية متى عللت اعتمادها على وسائل إثبات متعددة، ولا يقبل إثارته تعقيبيا على وجه الجدل الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.