Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82177 بتاريخ 10/03/2020 : إعمال ظروف التخفيف رهين التثبت من عدم العود ببطاقة السوابق العدلية

قرار تعقيبي عدد 82177 بتاريخ 10/03/2020 : إعمال ظروف التخفيف في المادة الجزائية مشروط بالتحقق من عدم العود

J P 82177/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. إعمال ظروف التخفيف في المادة الجزائية يبقى مقيدا بوجوب التثبت من عدم العود لدى المتهم اعتمادا على بطاقة سوابقه العدلية، فلا يجوز إقرار التخفيف دون توفر هذا المعطى الحاسم.
  2. غياب بطاقة سوابق المتهم عن ملف القضية يجعل التسويغ القانوني لإعمال ظروف التخفيف غير قائم، ويؤدي إلى النقض لخرق أحكام الفصل 53 من م ج لسوء تطبيق القانون.
  3. تقدير المحكمة لقيام أركان الجريمة ووزنها للقرائن والبينة يدخل في نطاق قناعتها الموضوعية متى عللت اعتمادها على وسائل إثبات متعددة، ولا يقبل إثارته تعقيبيا على وجه الجدل الموضوعي.

Textes appliqués

  • الفصل 53 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.