Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22165.2020 بتاريخ 04/11/2020 : امتناع محكمة الموضوع عن تلقي البينة يكون سائغا متى كانت الوقائع المدعى بها محل تتبع جزائي قائم
Principe juridique
- تقدير مدى جدوى الإذن بسماع البينة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قرارها على تعليل سليم مستند إلى ما توفر لديها من قرائن ووسائل إثبات.
- إذا كانت الوقائع الأخلاقية المدعى بها محل شكاية جزائية جارية فإن لمحكمة الموضوع أن تمتنع عن الخوض فيها ثبوتا أو عدما إلى حين فصل القاضي الجزائي فيها، ولا يعيب حكمها رفض سماع الشهود متى كان ذلك متصلا بذات الوقائع المتداخلة مع التتبع الجزائي.
- البت في إسناد الحضانة يقوم على معيار مصلحة المحضون مع مراعاة شرط أمانة الحاضن، وللمحكمة أن تستند في ذلك إلى البحث الاجتماعي وما يحرر على المحضونين وإفاداتهم متى كانوا في سن تمييز.
- نفقة المحضون حق معاشي ثابت لا يتأثر بمجرد إثارة النزاع في الحضانة، وتبقى محمولة على الأب وتؤدى للحاضنة إلى حين صدور فصل بات في موضوع الحضانة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 12 و92 من م م م ت-الفصل 478 من م ا ع-الفصول 43 و56 و58 من م ا ش-الفصل 46 م أ ش-الفصل 32 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.