Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22117.2020 بتاريخ 21/10/2020 : تقدير منحة السكن للحاضنة لا يكون صحيحا إلا ببيان عناصره القانونية
Principe juridique
- التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لأحكام الفصل 31 من م ا ش بوصفه نصا خاصا، ولا تستوعبه القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الضار وفق الفصل 82 من م ا ع.
- ما دام المشرع يسمح بالطلاق دون ذكر السبب فإن مجرد طلب الطلاق لا يعد خطأ يبرر ترتيب آثار الجنحة أو شبه الجنحة، ويبقى التعويض عن ضرره مؤسسا على الضرر المفترض الذي قرره الفصل 31 من م ا ش.
- تقدير غرامة الطلاق يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أبرزت العناصر التي اعتمدتها في تقدير الضرر المعنوي ذي الصبغة الرمزية والأدبية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك التقدير في هذه الصورة.
- منحة السكن للحاضنة يتعين أن تضبط وتعلل على أساس العناصر القانونية المضبوطة بالفصل 56 من م ا ش، وإغفال بيان عناصر التقدير المقررة به يترتب عنه خرق ذلك الفصل بما يوجب النقض في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 23 م أ ش-الفصل 52 من م ا ش-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.