Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22172.2020 بتاريخ 22/01/2021 : لا يستقيم اعتبار الخطأ الفادح مبررا للطرد متى تعارض ذلك مع مآل الأبحاث الجزائية التي نفت المؤاخذة
Principe juridique
- يشترط لاعتبار الطرد الشغلي قائما على سبب حقيقي وجدي أن يكون السبب ثابتا وقائما على عناصر موضوعية ملموسة وصحيحة وبدرجة من الجسامة تجعل إنهاء العلاقة الشغلية ضروريا لحماية مصلحة المؤسسة.
- تقدير القاضي لمدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي بناء القناعة على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين هذا التقدير.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون متى استند إلى الملف التأديبي لاعتبار توفر الخطأ الفادح رغم وجود مآل للأبحاث الجزائية ينفي المؤاخذة بصفة باتة بشأن نفس الواقعة المؤسسة للطرد.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 14 ثالثا-الفصل 14 رابعا م ش-الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.